أحكام الغصب
الغصب : هو استيلاء الانسان عدوانا على مال الغير أو حقه .
وهو من كبائر المحرمات ، ويؤاخذ فاعله يوم القيامة بأشد العذاب ،
وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله : من غصب شبرا من الأرض طوقه الله
من سبع أرضين يوم القيامة .
( مسألة ) 1086 : من الغصب منع الناس عن الانتفاع بالأوقاف العامة
- كالمساجد والمدارس والقناطير ونحوها - ، وكذا الحال فيما إذا اتخذ أحد
مكانا في المسجد للصلاة أو لغيرها ، فإن منعه عن الانتفاع به من الغصب الحرام .
( مسألة ) 1087 : لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له
دينه ، لأنه وثيقة للدين ، فلو أخذه منه قبل ذلك - من دون رضاه - فقد غصب
حقه .
( مسألة ) 1088 : إذا غصبت العين المرهونة ، فلكل من الراهن والمرتهن
مطالبتها من الغاصب ، وإن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين ، فعلى المشهور هو -
أيضا - يكون رهنا .
( مسألة ) 1089 : يجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه ، كما يجب
عليه رد عوضه إليه على تقدير تلفه .