( مسألة ) 1083 : إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز
لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة ، ولو كانت المدة تزيد على زمان صباه ، كما إذا
كان عمر الصبي أربع عشرة سنة ، وكانت مدة المتعة سنتين مثلا . وليس لهما
تطليق زوجته الدائمة .
( مسألة ) 1084 : لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما ،
جاز لغيره تزويجها بعد انقضاء عدتها ، وإن لم يحرز هو عدالة الشاهدين . نعم
الأحوط استحبابا أن لا يتزوجها بنفسه ، ولا يتصدى لتزويجها للغير ما لم يحرز
عدالتهما .
( مسألة ) 1085 : إذا طلق الرجل زوجته دون أن تعلم به ، وأنفق عليها على
النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها وأخبرها به بعد مدة طويلة وأثبت ذلك ،
جاز له أن يسترد ما بقي عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو غيره .