( مسألة ) 1090 : منافع المغصوب - كالولد واللبن ونحوهما - ملك
لمالكه ، وكذلك أجرة الدار التي غصبها ، فإنه لا بد من دفعها إلى مالكها وإن لم
يسكنها الغاصب قط .
( مسألة ) 1091 : المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما
، ومع التلف يرد عوضه .
( مسألة ) 1092 : إذا كان الغاصب شخصين معا ضمن كل منهما نصف
المغصوب وإن كان كل منهما متمكنا من غصب المال بتمامه .
( مسألة ) 1093 : لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة
ومزجها بالشعير - فمع التمكن من تمييزه يجب على الغاصب أن يميزه ويرده إلى
مالكه .
( مسألة ) 1094 : إذا غصب قلادة - مثلا - فكسرها وجب ردها إلى
مالكها ، وعليه أجرة صياغتها ، ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت
سابقا - فرارا عن أجرة الصياغة - لم يجب على المالك القبول ، كما أن المالك ليس
له إجبار الغاصب بالصياغة وإرجاع المغصوب إلى حالته الأولى .
( مسألة ) 1095 : لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها -
كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة - وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة
وجب ردها إليه ، ولا شئ له بإزاء عمله ، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها
السابقة من دون إذن مالكها ، فلو أرجعها إلى ما كانت عليه سابقا - من دون
إذنه - ضمن للمالك أجرة صياغتها .