( مسألة ) 1096 : لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها
عما قبل ، وطلب المالك إرجاعها إلى حالتها السابقة وجب ، ولو نقصت قيمتها
الأولية بذلك ضمن أرش النقصان ، فالذهب الذي صاغه قرطا إذا طلب المالك
إعادته إلى ما كان عليه سابقا ، فأعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته
ضمن النقص .
( مسألة ) 1097 : لو غصب أرضا فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع
ونماؤهما للغاصب ، وعليه إزالتهما فورا وإن تضرر بذلك ، إلا إذا رضي المالك
بالبقاء ، كما أن عليه - أيضا - طم الحفر ، وأجرة الأرض ما دامت مشغولة
بهما ، ولو حدث نقص في قيمة الأرض بقلعهما وجب عليه أرش النقصان ،
وليس له إجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إياه ، كما أن المالك لو بذل
قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته .
( مسألة ) 1098 : إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب أو زرعه في أرضه
بعوض لم يجب على الغاصب قلعهما ، ولكن لزمته أجرة الأرض من لدن غصبها
إلى زمان رضا المالك بالبقاء .
( مسألة ) 1099 : إذا تلف المغصوب - وكان قيميا - ، بأن اختلفت أفراده
في القيمة السوقية ، من جهة الخصوصيات الشخصية - كالبقر والغنم ونحوهما -
وجب رد قيمته إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة السوقية بحسب الأزمنة ، ومع
التفاوت فالأحوط وجوبا أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى
زمان التلف .
( مسألة ) 1100 : المغصوب التالف إذا كان مثليا - بأن لم تختلف أفراده في