فلان ليخلعها عليه ) ، ويعقبه فورا بقوله : ( زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت
هي طالق ) .
ولو وكلت الزوجة شخصا في بذل شئ آخر - غير المهر - لزوجها يذكره
الوكيل مكان كلمة المهر ، مثلا إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل ( عن
موكلتي بذلت مائة دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه ) ثم يعقبه بما تقدم .
المباراة وحكمها
المباراة : هي طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة
لزوجها . فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين .
( مسألة ) 1073 : صيغة المباراة أن يقول الزوج : ( بارأت زوجتي فلانة على
مهرها فهي طالق ) على الأحوط . ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل : ( بارأت
زوجة موكلي فلانة على مهرها ) أو ( بمهرها ) بدل جملة : ( على مهرها ) . وإذا
كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها كما عرفته في الخلع .
( مسألة ) 1074 : تعتبر العربية الصحيحة في صيغة الخلع والمباراة . نعم لا
تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها ، بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة
للمعنى المقصود .
( مسألة ) 1075 : لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز
للزوج أيضا أن يرجع إليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعيا .