تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية - كالحنطة والشعير ونحوهما - وجب أيضا رد قيمته ، والأحوط وجوبا أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف .
( مسألة ) 1101 : لو غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والتلف ، إلا أنه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته ، كما إذا كان الحيوان مهزولا حين غصبه ثم سمن ، فإنه يضمن قيمته حال سمنه .
( مسألة ) 1102 : إذا غصبت العين من مالكها ، ثم غصبها الآخر من الغاصب ، ثم تلفت ، فللمالك مطالبة أي منهما بقيمتها ، كما أن له مطالبة كل منهما بمقدار من العوض . ثم إنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك ، وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني ، فليس له أن يرجع إلى الأول بما دفعه إلى المالك .
( مسألة ) 1103 : إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها - كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن - فإن رضي البائع والمشتري بتصرف كل منهما في مال الآخر - مع قطع النظر عن صحة المعاملة - فهو ، وإلا فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب ، يجب رده إلى مالكه ، فلو تلف تحت يده وجب رد عوضه ، سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لم يعلم .
( مسألة ) 1104 : المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروى في شرائه ، إذا تلف ضمن للبايع قيمته .