أحكام الرضاع
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وتفصيل ذلك يظهر من المسائل
الآتية :
( مسألة ) 1019 : تحرم على المرتضع عدة من النساء .
1 - المرضعة ، لأنها أمه من الرضاعة ، كما أن صاحب اللبن أبوه .
2 - أم المرضعة وإن علت ، نسبية كانت أم رضاعية ، لأنها جدته .
3 - بنات المرضعة ولادة ، لأنهن أخواته .
4 - البنات النسبية والرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا ، لأن
المرتضع إما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة .
5 - أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية ، لأنهن خالات المرتضع .
6 - عمات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها نسبية
كانت أم رضاعية ، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة .
7 - بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة أو مع الواسطة ،
لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن ، أو عمهن ، أو خالهن من الرضاعة .
المسائل المنتخبة — صفحة 337
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٣٣٧