( مسألة ) 961 : إذا تزوجت المرأة ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة أو
بعد انقضائها لم تعتن بالشك .
( مسألة ) 962 : إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أبدا على
الأحوط أم الموطوء وإن علت وأخته وبنته وإن سفلت ، ولا يحرمن عليه مع
الشك في الدخول ، بل مع الظن به أيضا ، وفي حرمة المذكورات إذا كان اللائط
غير بالغ أو كان الملوط بالغا إشكال ، والأظهر هو العدم .
( مسألة ) 963 : إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها ، أو أخيها ، أو ابنها ، لم تحرم
عليه ، نعم لو زالت الزوجية بطلاق ونحوه وجب عليه ترك التزويج ثانيا على
الأحوط .
( مسألة ) 964 : يحرم التزويج حال الاحرام وإن لم تكن المرأة محرمة ، ويقع
العقد فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ، ومع علمه بالحرمة تحرم عليه
مؤبدا .
( مسألة ) 965 : لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلا ، ولو
فعلت بطل العقد مطلقا ، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا .
( مسألة ) 966 : إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة
حرمت عليه النساء ، وإذا تركته المرأة في الحج أو العمرة المفردة حرم عليها
الرجال ، نعم إذا أتيا به - بعد ذلك - ارتفعت الحرمة .
( مسألة ) 967 : لا يجوز الدخول بالبنت قبل إكمالها تسع سنين ، ولكنه لو