وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر ، وأما إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فليس
على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر .
( مسألة ) 973 : لو امتنع الزوج عن بذل نفقته زوجته المستحقة لها ، جاز لها
أن تأخذها من ماله بدون إذنه ، فإذا لم تتمكن من الأخذ ، واضطرت إلى اتخاذ
وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك
الوسيلة .
( مسألة ) 974 : يجب على الولد الانفاق على الأبوين الفقيرين ، ويجب على
الوالد الانفاق على الولد الفقير ، ويشترط في الوجوب قدرة المنفق على الانفاق ،
والمشهور أن نفقة الأولاد - مع فقد الآباء - على الأم ، وإن فقدت فعلى أبيها
وأمها بالسوية ، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة ، وهو لا يخلو من
إشكال وإن كان أحوط .
ولا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوال
وغيرهم ذكورا وإناثا .
( مسألة ) 975 : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ، وهي مقدمة على نفقة
الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الأبعد ، فالولد مقدم على ولد الولد ،
وتجب على المولى نفقة المملوك من الانسان ، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية ،
وإلا تممه المولى ، والأحوط وجوب نفقة المملوك من الحيوان ما دام ملكا له .
( مسألة ) 976 : إذا عجز الانسان عن الانفاق على من تجب نفقته عليه ،
فإن كان زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن ، وإن كان غير زوجة سقط
الوجوب ولا شئ عليه .