تزوجها ووطأها لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها ، وإن كان الأحوط - حينئذ -
طلاقها .
( مسألة ) 968 : تحرم المطلقة ثلاثا على زوجها المطلق لها ، نعم لو تزوجت
بغيره ودخل بها فطلقها أو مات حلت لزوجها الأول - على تفصيل يأتي في كتاب
الطلاق - ، وأما لو طلقها تسعا فهي تحرم عليه مؤبدا
. أحكام العقد الدائم
( مسألة ) 969 : يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن
زوجها - وإن كان خروجها لأجل الأمور الجزئية - إذا كان منافيا لحق الزوج ،
وإلا فالأولى أن لا تخرج ، ويجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها بما شاء من
الاستمتاعات ، وليس لها منعه من المقاربة إلا لعذر شرعي .
ونفقتها على زوجها - من الغذاء واللباس والمسكن - ما دامت لم تخرج من
بيته بغير عذر شرعي ، فإن لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة دينا ثابتا في
ذمته .
( مسألة ) 970 : إذا نشزت الزوجة فخرجت من عند زوجها لم تستحق
النفقة ، وإذا كانت عنده ولم تكن مطيعة له فالمشهور أنها لا تستحق النفقة أيضا ،
لكن فيه إشكال ، وأما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال .
( مسألة ) 971 : لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها .
( مسألة ) 972 : إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه