تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
يحرم التزويج بمن تزوجها الابن ، أو أحد الأحفاد ، أو أحد الأسباط .
( مسألة ) 950 : يحرم الجمع بين الأختين ، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها ، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع .
( مسألة ) 951 : إذا طلق زوجته - رجعيا - لم يجز له نكاح أختها في عدتها . نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك ، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزويج بأختها في عدتها على الأحوط .
( مسألة ) 952 : إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلا بإذنها ، ولو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها ، فإن أجازته صح وإلا بطل ، وإن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح أيضا ، وإن كان الأحوط استحبابا تجديد العقد .
( مسألة ) 953 : لو زنى بخالته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت ، وكذلك الحال في بنت العمة على الأحوط وجوبا ، ولو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه ، وكذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول على الأظهر ، والأحوط استحبابا عدم التزويج مطلقا .
( مسألة ) 954 : لو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط الأولى أن لا يتزوج ببنتها ، ولو كان قد عقد عليها ، - سواء أدخل بها أم لم يدخل بها - ثم زنى بأمها لم تحرم عليه .
( مسألة ) 955 : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر ، وكذا لا يجوز للمسلم