أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار ، وأما الكتابية فالا ظهر جواز تزويجها
متعة ، بل وكذلك دواما ، وإن كان الأحوط ترك نكاحها دواما ، ولا يجوز
للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الاسلام المحكومين بالكفر -
كالخوارج ، والغلاة ، والنواصب - دواما ومتعة .
( مسألة ) 956 : لو زنى بذات بعل ، أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه
مؤبدا على الأحوط ، وأما الزنا بذات العدة - غير الرجعية - فلا يوجب حرمة
المزني بها ، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها وإن كان الترك أحوط .
( مسألة ) 957 : لو زنى بامرأة ليس لها زوج ، وليست بذات عدة ، جاز له
أن يتزوجها ، ويجب عليه تأخير العقد إلى أن تحيض على الأحوط ، نعم يجوز
لغير الزاني تزويجها قبل ذلك أيضا ، وإن كان التأخير أحوط .
( مسألة ) 958 : يحرم تزويج المرأة في عدتها - رجعية كانت أو غير
رجعية - ، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة ، وبحرمة التزويج فيها ، وتزويج
بها حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها بعد العقد ، وإذا كانا جاهلين بأنها في
العدة ، أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد ، فإن كان قد دخل بها
حرمت عليه مؤبدا أيضا ، وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة .
( مسألة ) 959 : لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل ، وبحرمة تزويجها
حرمت عليه مؤبدا - دخل بها أم لم يدخل - ، وأما لو تزوجها مع جهله بالحال
فسد العقد ، ولم تحرم عليه إلا مع الدخول بها حتى مع علم الزوجة بالحال .
( مسألة ) 960 : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وإن كانت مصرة على
ذلك . والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج .