3 - البرص .
4 - العمى .
5 - الاقعاد ، ومنه العرج البين .
6 - الافضاء ، وهو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض .
7 - العفل ، وهو لحم ينبت في الرحم يمنع من الوطء .
( مسألة ) 942 : يجوز للزوجة فسخ العقد إذا كان الزوج مجنونا أو مجبوبا -
أي مقطوع الذكر - أو مصابا بالعنن المانع عن الايلاج ، غير أن الجنون يختلف
عن الأمرين الأخيرين في أن جنون الزوج يسوغ للمرأة الفسخ ، سواء أكان
سابقا على العقد والزوجة لا تعلم به ، أم كان حادثا بعده ، أو بعد العقد والوطء
معا ، وإن كان الأحوط وجوبا فيه مراجعة الحاكم الشرعي ليطلقها . وأما
العنن ، فلا يجوز به الفسخ إذا حدث بعد الوطء ، وكذلك الجب - بعد
الوطء - ، وإن كان الأولى حينئذ للزوج أن يطلقها إذا فسخت
( مسألة ) 943 : يجوز للمرأة أن تفسخ العقد إذا كان الرجل خصيا ،
والخصاء : هو سل الأنثيين أو رضهما . وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد
والتدليس عليها ، ومع عدم التدليس لا يترك الاحتياط .
( مسألة ) 944 : لا يجوز للمرأة أن تفسخ العقد لعنن الرجل إلا بعد رفع
أمرها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله ، فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطأها
أو وطأ غيرها فلا فسخ ، وإلا كان لها الفسخ ، فإن شاءت فسخت وكان لها
نصف المهر .
وإذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر العيوب الموجبة للخيار ، فإن كان