الأبوان الصغيرين - ولاية - فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما
إشكالا ، فإذا فسخ أحدهما أو كلاهما العقد بعد البلوغ والرشد فالاحتياط
بالطلاق أو العقد الجديد لا يترك .
( مسألة ) 937 : يجب على البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها أو الجد من
طرف الأب في تزويجها على الأحوط ، ولا تشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما من
الأقارب .
( مسألة ) 938 : يصح تزويج البالغة الرشيدة البكر من غير استيذان من
أبيها أو جدها إذا تعقب بالإجازة من أحدهما .
( مسألة ) 939 : لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيبا ، وكذلك إذا
كانت بكرا ولم تتمكن من استيذانهما - لغيابهما أو نحو ذلك - مع حاجتها إلى
الزواج .
( مسألة ) 940 : لو زوج الأب أو الجد صغيرا ، فإن كان له مال حين العقد
كان المهر عليه ، وإلا كان المهر على من زوجه .
العيوب الموجبة لخيار الفسخ
( مسألة ) 941 : إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية
في الزوجة كان له الفسخ من دون طلاق :
1 - الجنون .
2 - الجذام .