تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الأبوان الصغيرين - ولاية - فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما إشكالا ، فإذا فسخ أحدهما أو كلاهما العقد بعد البلوغ والرشد فالاحتياط بالطلاق أو العقد الجديد لا يترك .
( مسألة ) 937 : يجب على البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها أو الجد من طرف الأب في تزويجها على الأحوط ، ولا تشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما من الأقارب .
( مسألة ) 938 : يصح تزويج البالغة الرشيدة البكر من غير استيذان من أبيها أو جدها إذا تعقب بالإجازة من أحدهما .
( مسألة ) 939 : لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيبا ، وكذلك إذا كانت بكرا ولم تتمكن من استيذانهما - لغيابهما أو نحو ذلك - مع حاجتها إلى الزواج .
( مسألة ) 940 : لو زوج الأب أو الجد صغيرا ، فإن كان له مال حين العقد كان المهر عليه ، وإلا كان المهر على من زوجه . العيوب الموجبة لخيار الفسخ
( مسألة ) 941 : إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة كان له الفسخ من دون طلاق : 1 - الجنون . 2 - الجذام .
المسائل المنتخبة — صفحة 321 | السيد محمد الروحاني