7 - تعيين الزرع مع اختلاف نظريهما ، ولو لم يكن لهما نظر خاص ، أو
اتحد نظرهما ، لم يلزم التعيين .
8 - تعيين الأرض ، فلو كانت للمالك قطعات مختلفة ولم يعين واحدة
منها ، بطلت المزارعة .
9 - تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما
بالتعارف خارجا .
( مسألة ) 778 : لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل
للمالك ، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة لم تصح المزارعة على الأحوط ، وإن
علما ببقاء شئ من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار .
( مسألة ) 779 : إذا انقضت مدة المزارعة ولم يدرك الحاصل ، ورضي المالك
والزارع ببقاء الزرع بالعوض أو مجانا فلا مانع منه ، وإن لم يرض المالك به ، فله
أن يجبر الزارع على إزالته إن لم يتضرر الزارع بذلك ، وإلا ففي جواز الاجبار
تأمل ، كما أن إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة محل تأمل .
( مسألة ) 780 : تنفسخ المزارعة بطرو المانع من الزراعة في الأرض ،
كانقطاع الماء عنها ، ولكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر وكانت الأرض في
تصرفه ، كان عليه أن يدفع إلى المالك مثل أجرة الأرض .
( مسألة ) 781 : عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة ، ولا ينفسخ إلا
برضاهما ، ولا يبعد اللزوم - أيضا - لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة
وتقبلها الزارع . نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو