أحكام المزارعة
عقد المزارعة : هو الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض
بحصة من حاصلها .
( مسألة ) 777 : يعتبر في المزارعة أمور :
1 - الايجاب من المالك بقوله - للزارع مثلا - : سلمت إليك الأرض
لتزرعها ، فيقول الزارع : قبلت ، أو يسلم المالك الأرض إليه للزراعة ، ويتقبلها
الزارع من دون كلام .
2 - أن يكون المالك والزارع بالغين عاقلين مختارين غير محجورين .
3 - أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما
أوله ، وللآخر آخره ، بطلت المزارعة .
4 - أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ، كالنصف والثلث ، فلو
قال : ازرع وأعطني ما شئت ، لم تصح المزارعة ، وهكذا لو عين للمالك أو
الزارع مقدار معين ، كعشرة أمنان مثلا .
5 - تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه . ولو عينا أول المدة
وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى .
6 - أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح .