أحكام الجعالة
الجعالة : هي الالتزام بعوض معلوم على عمل ، كأن يلتزم شخص بدينار
لكل من يجد ضالته ، ويسمى الملتزم : ( جاعلا ) ومن يأتي بالعمل : ( عاملا ) .
وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل
هنا ، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة ، ولا تشتغل ذمة
الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل .
( مسألة ) 769 : يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم
الحجر ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعني لا تصح الجعالة منه .
( مسألة ) 770 : يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما ، أو خاليا من
الفائدة ، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر ، أو الدخول ليلا في محل مظلم
مثلا .
( مسألة ) 771 : يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته إذا كان كليا
، ولا يعتبر ذلك إذا كان شخصيا .
( مسألة ) 772 : إذا كان العوض في الجعالة مبهما وغير معين ، فللعامل
أجرة المثل .