( مسألة ) 773 : لا يستحق العامل أجرة إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو
بعدها تبرعا .
( مسألة ) 774 : يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل وأما
بعد الشروع فيه فيشكل فسخه .
( مسألة ) 775 : لا يجب على العامل إتمام العمل إلا إذا أوجب تركه ضررا
على الجاعل ، كأن يقول : كل من عالج عيني فله كذا ، فشرع الطبيب بإجراء
عملية في عينه ، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه ، فيجب عليه الاتمام .
( مسألة ) 776 : لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به
الجاعل لولا الاتمام ، كرد الدابة الشاردة ، وكذا إذا جعل العوض على إتمام
العمل ، كأن يقول : من خاط ثوبي فله كذا ، ولو جعل على نحو التوزيع على
أجزاء العمل ، استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل ، وإن كان الأحوط
الرجوع إلى الصلح حينئذ .