كليهما الفسخ ، جاز الفسخ حسب الشرط ، وكذا لو خولف بعض الشروط
المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر .
( مسألة ) 782 : لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع ، بل يقوم
الوارث مقام مورثه ، إلا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه ، فتنفسخ
بموته ، ولو ظهر الزرع وأدرك وجب دفع حصته إلى وارثه ، ولو كان للزارع
حقوق أخر ورثها الوارث أيضا ، وأما إجبار الوارث المالك على بقاء الزرع في
أرضه فمشكل .
( مسألة ) 783 : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر
للمالك ، فالحاصل له وعليه للزارع ما صرفه ، وكذا أجرة عمله وأعيانه التي
استعملها في الأرض - كالبقر وغيره - ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له ، وعليه
للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك
الزرع .
( مسألة ) 784 : إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ،
ورضي المالك والزرع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجانا جاز ، وإن لم يرض
المالك بذلك ، فله إجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصل ، وليس
للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة ، كما أنه ليس للمالك
إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجانا .
( مسألة ) 785 : الباقي من أصول الزرع في الأرض - بعد الحصاد وانقضاء
المدة - إذا اخضر في السنة الجديدة وأدرك ، فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط
في المزارعة اشتراكهما في الأصول .