التمكن من الوصول إليهما - أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي ، أو
مال الغائب إذا اقتضت الضرورة بيعه .
( مسألة ) 637 : إذا بيع المال المغصوب ثم إجازة المالك صح ، والظاهر كون
المال ومنافعه من حين الإجازة للمشتري ، والعوض ومنافعه للمالك الأصيل ،
ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك .
شرائط العوضين
( مسألة ) 638 : يشترط في العوضين خمسة أمور :
الأول : العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن ، أو
الكيل ، أو العد ، أو المساحة عند المشهور .
الثاني : القدرة على إقباضه ، فلو باع الدابة الشاردة لم يصح وإن انضم
إليها ما يتمكن من تسليمه ، نعم يصح بيع الضميمة بشرط كون الدابة له إن ظفر
بها .
الثالث : معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات على المشهور .
الرابع : أن لا يتعلق به حق أحد ، فلا يجوز بيع الوقف إلا في موارد يأتي
بيانها .
الخامس : أن يكون المبيع من الأعيان ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح ،
نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا ، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية .
( مسألة ) 639 : ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد