تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
( مسألة ) 627 : لو لم يكن العوضان من جنس واحد ، جاز أخذ الزيادة ، كأن يبيع منا من الأرز بمنين من الحنطة .
مسألة 628 : لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد ، ، فلا يجوز بيع من من الدهن بمنين من الجبن ، كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها .
( مسألة ) 629 : تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا يجوز بيع من من أحديهما بمنين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع من من الشعير نقدا بمن من الحنطة نسيئة .
( مسألة ) 630 : تحرم المعاملة الربوية حتى مع غير المسلم ، نعم إذا كان حربيا أو ذميا - يجوز في شريعته الربا - جاز أخذ الزيادة منه بعد وقوع المعاملة الربوية . وتجوز المعاملة الربوية بين الوالد وولده وإن كان الترك أحوط ، وكذا بين الزوجين . شرائط المتبايعين
( مسألة ) 631 : يشترط في المتبايعين ستة أمور : الأول : البلوغ . الثاني : العقل . الثالث : الرشد .