( مسألة ) 627 : لو لم يكن العوضان من جنس واحد ، جاز أخذ الزيادة ،
كأن يبيع منا من الأرز بمنين من الحنطة .
مسألة 628 : لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد ،
، فلا يجوز بيع من من الدهن بمنين من الجبن ، كما لا يجوز التفاضل في بيع
الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها .
( مسألة ) 629 : تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا
يجوز بيع من من أحديهما بمنين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع من من الشعير نقدا
بمن من الحنطة نسيئة .
( مسألة ) 630 : تحرم المعاملة الربوية حتى مع غير المسلم ، نعم إذا كان
حربيا أو ذميا - يجوز في شريعته الربا - جاز أخذ الزيادة منه بعد وقوع المعاملة
الربوية .
وتجوز المعاملة الربوية بين الوالد وولده وإن كان الترك أحوط ، وكذا بين
الزوجين .
شرائط المتبايعين
( مسألة ) 631 : يشترط في المتبايعين ستة أمور :
الأول : البلوغ .
الثاني : العقل .
الثالث : الرشد .