( مسألة ) 622 : لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين
، فإذا باع منا من الحنطة بمن منها ودرهم ، فهو أيضا ربا وحرام ، بل لو كان الزائد
من الأعمال - كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملا - فهو أيضا
ربا وحرام ، وكذلك إذا كانت الزيادة حكمية ، كأن باع منا من الحنطة نقدا بمن
منها نسيئة .
( مسألة ) 623 : لا بأس بالزيادة في إحدى الطرفين إذا أضيف إلى الآخر
شئ ، كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين من الحنطة ، وكذلك إذ كانت
الإضافة في الطرفين ، كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين ومنديل .
( مسألة ) 624 : يجوز بيع ما يباع بالأمتار أو العد - كالأقمشة والجوز
- بأكثر منه ، كأن يبيع عشر جوزات بخمسة عشرة جوزة .
( مسألة ) 625 : الأوراق النقدية - بما أنها ليست من المكيل والموزون - لا
يجري فيها الربا المعاوضي ، ولكن إذا لم تكن المعاملة شخصية فلا بد في صحتها
من امتياز الثمن عن المثمن ، كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي نقدا
، ولا يجوز بيع الدينار العراقي مثلا بمثله مع الزيادة في الذمة ، وأما تنزيل الأوراق
فلا بأس به نقدا ، بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا
جاز تنزيلها في المصارف وغيرها ، بأن يصالح الدائن بأقل منه حالا .
( مسألة ) 626 : ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن لا يجوز بيعه بأكثر
منه حتى في البلد الذي يباع بالعد على الأحوط ، وما يختلف حاله في البلاد - من
غير غلبة - فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه ، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد
يباع فيه بالكيل والوزن ، ويجوز فيما يباع فيه بالعد .