بين أن يستخرجها في ملكه وأن يستخرجها من الأراضي المباحة غير المملوكة
لأحد .
( مسألة ) 566 : يعتبر في وجوب الخمس - فيما يستخرج من المعادن
- بلوغه النصاب الأول - خمسة عشر مثقالا صيرفيا - من الذهب المسكوك ،
والأحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور ولو قبل استثناء مؤنة
الاخراج والتصفية ، فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان
المعدن ، وإنما يدخل في أرباح السنة .
( مسألة ) 567 : إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء
مؤونة الاخراج وتصفيته ، مثلا إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالا
من الذهب المسكوك ، وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالا ، وجب
الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالا .
الثالث : الكنز ، فعلى واجده أن يخرج خمسه ، هذا فيما إذا كان المال المدخر
ذهبا أو فضة مسكوكين ، وأما في غيرهما فوجوب الخمس فيه من جهة الكنز
إشكال ، ويعتبر فيه بلوغه النصاب على النحو المعتبر في الذهب أو الفضة ،
وتستثنى منه أيضا مؤونة الاخراج على النحو المتقدم في المعادن .
( مسألة ) 568 : إذا وجد كنزا وظهر من القرائن أنه لمسلم ، فإن كان
موجودا وعرفه دفعه إليه ، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط ، فإن لم
يعرف المالك ، أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط
وجوبا ، وإذا كان المسلم قديما - بمعنى عدم وجود له ولا لوارثه - فالأظهر أن