الغروب متقربا به إلى الله تعالى ، والأحوط عدم الاكتفاء بنية واحدة قبل الشهر ،
بل يعتبر تجديد النية في كل ليلة .
( مسألة ) 466 : كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من
الصوم الواجب - كصوم الكفارة والنذر والقضاء ، والصوم نيابة عن الغير - ولو
كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائدا على قصد
القربة ، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان ، لأن الصوم فيه متعين بنفسه .
( مسألة ) 467 : يكفي في نية الصوم أن ينوي الامساك عن المفطرات على
نحو الاجمال ، ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلا .
( مسألة ) 468 : إذا نسي النية في شهر رمضان ، فإن تذكر بعد الزوال أو قبل
الزوال بعد ما أتى بالمفطر وجب عليه الامساك بقية النهار ، والقضاء بعد ذلك ،
وإن كان التذكر قبل الزوال قبل أن يأتي بالمفطر فالأحوط عليه الامساك بقية
النهار والقضاء بعد ذلك . وأما سائر أقسام الصوم الواجب فإن فاتته النية فيها
وتذكر بعد الزوال بطل صوم ذلك اليوم ، وكذلك إن تذكر قبل الزوال وقد أتى
بشئ من المفطرات ، وإذا كان التذكر قبل الزوال - ولم يأت بشئ من المفطرات -
جاز له تجديد النية ، وحكم بصحة صومه ، وأما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى
الغروب ، بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم
النافلة ويمسك بقية النهار ولو كان الباقي شيئا قليلا ، ويحسب له صوم هذا
اليوم .
( مسألة ) 469 : يعتبر في النية الاستمرار ، فلو قصد الافطار أثناء النهار بطل
صومه ، وإن لم يأت بشئ من المفطرات ، هذا في الواجب المعين ، وأما الواجب