مشغولة بصوم فريضة ، فلو كان عليه صوم واجب - من قضاء أو كفارة أو
نحوهما - لم يصح منه صوم النافلة . نعم إذا كان على ذمته بالإجارة ونحوها
صوم واجب على غيره فالظاهر صحة صوم النافلة منه ، نعم إذا نسي أن عليه
صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه .
( مسألة ) 455 : إذا كان الصوم على الشيخ والشيخة حرجا ومشقة جاز
لهما الافطار ، ويكفران عن كل يوم بمد من الطعام ، والأفضل كونها من
الحنطة ، بل كونها مدين ، بل هو الأحوط استحبابا ، وإذا تعذر عليهما الصوم
سقطت الكفارة ، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش - من به داء العطش
- ، فإذا كان عليه الصوم حرجيا ومشقة كفر عن كل يوم بمد ، وإذا تعذر عليه
الصوم سقطت الكفارة ، ولا يجب عليهم القضاء ، والأحوط القضاء لذي
العطاش إذا تمكن .
( مسألة ) 456 : الحامل المقرب إذا خافت على جنينها أفطرت ، وكفرت عن
كل يوم بمد ، ويجب عليها القضاء ، وأما إذا خافت على نفسها أفطرت من دون
كفارة ، ويلزمها القضاء .
( مسألة ) 457 : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على
الطفل الرضيع أفطرت ، ويجب عليها القضاء ، وإذا كان الضرر على الطفل
كفرت عن كل يوم بمد ، وإذا كان الضرر على نفسها فالأحوط عليها وجوب
الفدية ، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة .
ولو وجدت من ترضع الطفل بأجرة أو مجانا ، ولم يكن مانع من إرضاعها
لم يجز لها الافطار .