غير المعين فلا يقدح قصد الافطار والتردد وغيرهما مما يقدح في استمرار النية إذا
رجع إلى نيته قبل الزوال ، نعم إذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة
في الصوم الواجب المعين .
( مسألة ) 470 : إذا نوى ليلا صوم الغد ، ثم نام ولم يستيقظ طول النهار
صح صومه على إشكال .
المفطرات :
وهي عشرة :
الأول والثاني : تعمد الأكل والشرب ، ولا فرق في المأكول والمشروب بين
المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن
يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ،
ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا .
( مسألة ) 471 : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي
صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا أوجر في حلقه بغير اختياره ونحو
ذلك .
( مسألة ) 472 : لا يبطل الصوم بزرق الإبرة في العضلة أو العرق ،
والأحوط وجوبا الاجتناب عن الإبرة المستعملة بدل الطعام ، والإبرة المستعملة
للتقوية ، ولا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين إذا لم يصل إلى الجوف من طريق
الحلق .