الصائم ، ولا فرق في ذلك بين اتحاد الأفق وعدمه مع اشتراكهما في كون ليلة
واحدة ليلة لهما ، وإن كان أول ليلة أحدهما آخر ليلة لآخر .
( مسألة ) 462 : لا بد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة ،
فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الافطار .
( مسألة ) 463 : إذا صام يوم الشك من شهر شوال ، ثم ثبت الهلال أثناء
النهار وجب عليه الافطار .
( مسألة ) 464 : لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه
، نعم يجوز صومه استحبابا أو قضاء ، فإذا انكشف - حينئذ - أثناء النهار أنه من
شهر رمضان عدل بنيته وأتم صومه ، ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت
حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء .
( مسألة ) 465 : المحبوس إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بدخول شهر
رمضان عمل بالظن ، ومع عدمه يختار شهرا فيصومه ، فإن لم ينكشف الخلاف
فهو ، وإلا ففيه صورتان :
الأولى : أن ينكشف أن صومه قد وقع بعد شهر رمضان ، فلا شئ عليه
في هذه الصورة .
الثانية : أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان ، فيجب عليه في هذه
الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان .
نية الصوم :
يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات من أول الفجر إلى