نفسه ، وأما ما وجب عليه باستيجار ونحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر
قضاؤه ، ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات ،
فإنه لا يجب قضاء ذلك على ولده .
( مسألة ) 430 : إذا تعدد الولد الأكبر وجب القضاء عليهما وجوبا كفائيا ،
فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر .
( مسألة ) 431 : لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من
الصلوات ، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء ، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت
سقط الوجوب عن الولد الأكبر ، وكذلك إذا أوصى الميت باستئجار شخص
لقضاء فوائته وعمل بوصيته .
( مسألة ) 432 : إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه
القضاء ، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل ، وإذا علم
بفوتها وشك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط وجوبا .
( مسألة ) 433 : لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل
التركة ، فلو لم يكن له ولد أكبر ، ولم يوص بذلك لم يجب القضاء من صلب
المال ، وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة .
( مسألة ) 434 : لا تفرغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار
ما لم يتحقق العمل في الخارج ، فإذا مات الأجير - قبل الاتيان بالعمل - أو منعه
مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره .