صلاة الاستيجار
يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات كما مر ، فإن لم
يتمكن من ذلك وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالايصاء ، أو بإخباره
ولده الأكبر ، أو بغير ذلك ، ولا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو
تبرع .
( مسألة ) 435 : لا تعتبر العدالة في الأجير حال الاخبار ، بل يكفي الوثوق
بأدائه على وجه صحيح إذا أخبر بالتأدية ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والايمان وأن
يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ، ولا يجوز استيجار ذي
العذر كالعاجز عن القيام ، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي والمقضي عنه ، فالرجل
يقضي عن المرأة وبالعكس . والعبرة في الجهر والاخفات بحال القاضي ، فيجب
الجهر في القراءة في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلا وإن كان القضاء
عن المرأة ، وتتخير المرأة فيها بين الجهر والاخفات وإن كان القضاء عن الرجل ،
ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت .
( مسألة ) 436 : يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم
تشترط في عقد الإجارة كيفية خاصة ، وإلا لزمه العمل بالشرط .
صلاة الآيات
تجب صلاة الآيات عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ،
وكذا بالزلزلة على الأحوط ، وإن لم يحصل الخوف بشئ من ذلك ، وتجب بكل