ففي مثل ذلك يجب عليه الاتمام بعد ما انكشف له الحال ، والصلوات التي
صلاها قصرا لزمته إعادتها تماما ، وأما إذا دخلها اليوم الحادي والعشرين عازما
على الإقامة إلى يوم العيد ، ولكنه شك في نقصان الشهر وتمامه ، فلم يدر أنه يقيم
فيها تسعة أيام أو عشرة قصر في صلاته وإن اتفق أن الشهر لم ينقص .
( مسألة ) 403 : لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر ،
فالصبي المسافر إذا قصد الإقامة في بلد وبلغ أثناء إقامته أتم صلاته ، وإن لم يقم
بعد بلوغه عشرة أيام ، وكذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء
إقامتها .
( مسألة ) 404 : إذا قصد الإقامة في بلد ثم عدل عن قصده ، ففيه صور :
1 - أن يكون عدوله بعد ما صلى تماما ، ففي هذه الصور يبقى على حكم
التمام ما بقي في ذلك البلد .
2 - أن يكون عدوله قبل أن يصلي تماما ، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير .
3 - أن يكون عدوله أثناء صلاته تماما ، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى
القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ويتم صلاته ، والأحوط أن يعيدها بعد
ذلك ، وإذا كان العدول بعد ما دخل في ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ولزمه
استئنافها قصرا .
( مسألة ) 405 : لا يعتبر في قصد الإقامة أن لا ينوي الخروج من محل
الإقامة ، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة ، أو لزيارة قبور المؤمنين ، أو