مسألة 389 : العاصي بسفره يجب عليه التقصير إذا شرع في إيابه وكان
مسافة ولم يكن الإياب من سفر المعصية ، ولا فرق في ذلك بين من تاب عن
معصيته ومن لم يتب .
مسألة 390 : إذا سافر سفرا سائغا ، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية ، فإن
كان قبل بلوغ المسافة أتم صلاته ، وأما ما صلاه قصرا سابقا فالأحوط وجوب
إعادته في الوقت ، وإن كان بعد بلوغ المسافة فالأحوط الجمع ، وإن عدل عنه إلى
سفر الطاعة ، فإن كان ما بقي مسافة - ولو ملفقة ، وشرع في السير - قصر ، وإلا
فالأحوط هو الجمع بين القصر والتمام .
مسألة 391 : إذا كانت الغاية من سفره أمرين : أحدهما مباح ، والآخر
حرام ، أتم صلاته ، إلا إذا كان الحرام تابعا وكان الداعي إلى سفره هو الأمر
المباح .
مسألة 392 : إتمام الصلاة - إذا كانت الغاية محرمة - يتوقف على تنجز
حرمتها ، فإن لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الاتمام ، مثلا
إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد أنها مغصوبة فانكشف - أثناء سفره أو بعد
الوصول إلى المقصد - خلافه ، كانت وظيفته التقصير ، وكذلك إذا سافر قاصدا
شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف أنها مغصوبة .
الشرط الخامس :
أن لا يكون سفره للصيد لهوا - كما يستعمله أبناء الدنيا - ، وإلا أتم
صلاته في ذهابه وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، وإذا كان الصيد لقوت