قصرا فيما إذا بقي الوقت ، ووجب عليه التقصير فيما بقي من سفره ، وإذا اعتقد
أنه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه ، أعادها - في الوقت أو في خارجه -
تماما ، ويتمها فيما بقي من سفره ، ما لم ينشئ مسافة جديدة .
مسألة 380 : تبتدأ المسافة من سور البلد ، فإن لم يكن له سور فمن آخر
البيوت .
مسألة 381 : لا يعتبر البلوغ في قصد المسافة ، فلو قصد المسافة ثم بلغ
أثنائها قصر في صلاته ، وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة .
مسألة 382 : لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة ، فمن سافر بتبع غيره
- من زوج أو سيد ، بإكراه أو بإجبار أو غير ذلك - وجب عليه التقصير ، إذا
علم أن مسيره ثمانية فراسخ ، وإذا شك في ذلك لزمه الاتمام ، ولا يجب الاختبار
وإن تمكن منه ، إلا أنه أحوط .
مسألة 383 : إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ ، أو أنه
شك في ذلك فأتم صلاته ، ثم انكشف خلافه ، لم تجب عليه الإعادة على
الأظهر ، ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة ، وإلا لزمه الاتمام .
الشرط الثاني :
استمرار القصد ، فلو قصد المسافة وعدل عنه أثناءها أو تردد في ذلك أتم
صلاته إلا إذا كان عدوله بعد مسيره أربعة فراسخ ، وكان عازما على الرجوع ،
ففي هذه الصورة يبقى على تقصيره