عن المتعارف في العلو ، والعبرة في الرؤية والسماع بالمتعارف ، فلا عبرة بسماع
أو رؤية من خرج سماعه أو رؤيته في الحدة عن المتعارف ، وكذلك الحال في بقية
الجهات من صفاء الجو ، وهبوب الريح وغير ذلك مما له دخل في السماع ، أو
الرؤية ، ففي جميع ذلك يرجع إلى المتعارف .
مسألة 398 : يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب ، فإذا
وصل المسافر في رجوعه إلى مكان يسمع أذان بلده ويرى أهله أتم صلاته .
مسألة 399 : إنما يعتبر حد الترخص ذهابا وإيابا فيما إذا كان السفر من
بلد المسافر ، وأما إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام ، أو بقي فيه ثلاثين
يوما مترددا فلا يلحقان بالوطن ، فالأحوط فيهما الجمع بين القصر والتمام فيما
بين البلد وحد الترخص .
مسألة 400 : إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص بنى على عدمه
وأتم صلاته ، فإذا انكشف بعد ذلك خلافه أعادها قصرا ، وكذلك الحال في من
اعتقد عدم وصوله حد الترخص ثم بان خطأوه . وإذا شك الراجع من سفره في
بلوغه حد الترخص ، أو اعتقد عدمه ، قصر في صلاته ، فإذا انكشف الخلاف
أعادها تماما . ولو اعتقد الراجع من سفره بلوغه حد الترخص وأتم صلاته فبان
خطأوه لزمته إعادتها قصرا .
قواطع السفر
إذا تحقق السفر واجدا للشرائط الثمانية المتقدمة ، بقي المسافر على تقصيره
في الصلاة ما لم يتحقق أحد الأمور - القواطع - الآتية :