مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة أحد عشر أمرا :
الأول : أن تفقد الصلاة شيئا من الأجزاء أو مقدماتها ، - على التفصيل
المتقدم في المسائل المرتبطة بها - .
الثاني : أن يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخللة ، ولا فرق في
ذلك بين العمد والسهو ، ولا بين الاختيار والاضطرار ، وقد تقدم في
صفحة : ( 67 ) وما بعدها حكم دائم الحدث ، وفي المسألة : ( 305 ) حكم ناسي
السلام حتى أحدث .
الثالث : التكفير في الصلاة ، وهو أيضا مبطل لها - حال الاختيار - إذا
كان بقصد الجزئية ، وإلا فالأحوط الاتمام ثم الإعادة ، نعم هو حرام حرمة
تشريعية مطلقا ، سواء أكان بقصد الجزئية أم لم يكن كذلك ، ولا بأس به حال
التقية .
والتكفير : هو أن يضع المصلي إحدى يديه على الأخرى خضوعا وتأدبا ،
ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه .
الرابع : الالتفات عن القبلة متعمدا بتمام البدن أو بالوجه فقط ولو سهوا
أو قهرا من ريح أو نحوها .
وتفصيل ذلك أن الالتفات إلى اليمين أو اليسار قد يكون يسيرا ،
ولا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلا للقبلة فهذا لا يضر بالصلاة ، ولكنه مكروه ،
وإذا كان كثيرا ، فقد يصل الانحراف إلى حد يواجه نقطة اليمين أو اليسار أو يزيد