ولا بأس بقراءتها في النوافل ، فإن قرأها فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند
قراءة آية السجدة ، ويعود إلى صلاته .
مسألة 256 : يجب السجود فورا على من قرأ آية السجدة أو أصغى إليها .
وأما من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود مطلقا على الظاهر . ولو قرأ آية
السجدة في صلاة الفريضة سهوا ، أو أنه أصغى إليها أو سمعها وجب عليه أن
يومي برأسه إلى السجدة وهو في الصلاة ، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها على
الأحوط .
مسألة 257 : لا بأس بقراءة أكثر من سورة واحدة في النوافل ، والأحوط
الأولى أن لا يزيد على الواحدة في الفرائض .
مسألة 258 : سورة ( الفيل ) وسورة ( قريش ) هما بحكم سورة واحدة
بمعنى أنه لا يجوز الاكتفاء بقراءة إحداهما في صلاة الفريضة ، وكذلك الحال في
سورتي ( الضحى ) و ( الإنشراح ) .
مسألة 259 : لا بد من تعيين البسملة حين قراءتها ، وأنها لأية سورة ،
ولا تجزئ قراءتها من دون تعيين .
مسألة 260 : يجوز العدول في الفريضة من سورة إلى سورة أخرى قبل أن
يتجاوز نصفها ، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين ، ولا يجوز
العدول بعد ذلك . هذا في غير سورتي ( التوحيد ) و ( الكافرون ) ، فإنه لا يجوز
العدول عن كل منهما إلى أية سورة وإن لم يتجاوز النصف ، ويستثنى من هذا
الحكم مورد واحد ، وهو ما إذا قصد المصلي في صلاة الظهر يوم الجمعة قراءة
سورة ( الجمعة ) في الركعة الأولى وقراءة سورة ( المنافقون ) في الركعة الثانية ، إلا