الثاني : في تكبيرة الاحرام :
وهي أيضا من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها عمدا أو سهوا .
والمشهور أن زيادتها السهوية مبطلة أيضا ، ولكن الأظهر خلافه .
مسألة 243 : الواجب في التكبيرة أن يقول : ( الله أكبر ) ، ولا يجزي
مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، والأحوط أن لا يوصلها بجملة
أخرى قبلها ، بل الأحوط أن يقتصر على هيئتها ، ولا يقول : الله أكبر من أن
يوصف ، أو من كل شئ ، ولكن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة
أو البسملة .
مسألة 244 : الجاهل يلقنه غيره أو يتعلم ، فإن لم يتمكن اجتزأ منها بما
أمكنه ، وإن عجز جاء بمرادفها ، ومع عدم التمكن بوجه يأتي بترجمتها .
مسألة 245 : الأخرس يأتي بالتكبيرة على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن
النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه ، والأحوط الأولى أن يحرك بها لسانه إن
أمكن ، وكذلك حاله في القراءة وفي سائر أذكار الصلاة .
مسألة 246 : يعتبر في تكبيرة الاحرام - مع القدرة - القيام والاستقرار ،
ومع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه ، والأحوط رعاية الاستقلال
أيضا ، بأن لا يتكئ على شئ مع الامكان .
مسألة 247 : إذا كبر وهو غير قائم بطلت صلاته وإن كان عن سهو على
الأحوط ، ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد ، هذا إذا التفت إليه بعد
الدخول في الركوع .