مسألة 248 : الأحوط الأولى أن يكون القيام على القدمين ، ولا بأس بأن
يجعل ثقله على إحداهما أكثر منه على الأخرى . ويجب أن لا يفصل بينهما بمقدار
لا يصدق معه القيام .
مسألة 249 : إذا لم يتمكن من القيام كبر على الترتيب الآتي :
1 - جالسا .
2 - مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبل القبلة .
3 - مضطجعا على الجانب الأيسر كذلك .
4 - مستلقيا على قفاه كالمحتضر .
وهذه المراتب مرتبة ، بمعنى أنه مع التمكن من السابق لا تصل النوبة إلى
اللاحق .
مسألة 250 : إذا شك في تكبيرة الاحرام بعد الدخول في القراءة لم يعتن
به ، ويجب الاعتناء به قبله . وإذا شك في صحتها بعد الفراغ ، فإن دخل في الجزء
الذي بعدها لم يعتن به إن كان منشأ شكه في الصحة من ناحية غير الموالاة
والترتيب ، وإلا فيجب الاعتناء به .
مسألة 251 : يشرع الاتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام ،
فيكون المجموع سبعا ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث .
الثالث : في القراءة :
وهي واجبة في الصلاة ، ولكنها ليست بركن ، وهي عبارة عن قراءة
سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الأحوط إلا في المرض
والاستعجال وفي