محمد بن علي ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، والحسن بن محبوب ، عن
العلاء بن رزين ح وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن العلاء ح وعن سعد ، والحميري ، عن
محمد بن أبي الصهبان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : المطلقة تحج في عدتها ( 1 ) .
ورواه الشيخ ( 2 ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة
عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي ؟ قال : لا بأس وإن كان
لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة ، فلا ينبغي لها أن تقعد
عن الحج وليس لهم أن يمنعوها وقال : لا تحج المطلقة في عدتها ( 3 )
ورواه الكليني في الحسن ( 4 ) والطريق " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تخرج مع
غير ولي ؟ قال : لا بأس فأن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس
لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها " .
ولم يتعرض لحكم المطلقة فيه ، وقد أورده الشيخ في الاستبصار خبرا مستقلا
معلقا عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2913 .
( 2 ) و ( 3 ) في الاستبصار باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا تحت رقم 3 وفى التهذيب
باب زيادات فقه الحج تحت رقم 44 و 42 .
( 4 ) في الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام تحت رقم 2 .