( عليه السلام ) : لا تحج المطلقة في عدتها ( 1 ) . وجمع في الكتابين بين نهيها عن الحج في هذا
الخبر وبين ما تضمنه خبر محمد بن مسلم من الاذن فيه بالحمل على إرادة حج الاسلام
في الاذن وغيره من النهى .
محمد بن علي ، بطريقه عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المرأة تخرج إلى مكة بغير ولى ؟ فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات ( 2 ) .
صحر : محمد بن علي ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح
عن محمد بن أبي عمير ، وغيره ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) في امرأة
لها زوج وهي صرورة فلا يأذن لها في الحج ، قال تحج وإن رغم أنفه ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
المرأة تريد الحج ليس معها ، محرم هل يصلح لها الحج ؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة ( 4 ) .
محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعيد ، والحميري جميعا ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن صفوان الجمال قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها
إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فان
المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية : " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء
بعض " ( 5 ) .
وبطريقه عن هشام بن سالم - وقد مضى عن قرب - عن سليمان بن خالد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تريد الحج وليس معها محرم هل يصلح لها الحج ؟ فقال :
هامش
( 1 ) المصدر باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا تحت رقم 1 .
( 2 ) و ( 3 ) الفقيه تحت رقم 2910 و 2908 .
( 4 ) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام تحت رقم 4 .
( 5 ) الفقيه تحت رقم 2912 .