نعم إذا كانت مأمونة ( 1 ) .
وروى الشيخ حديث صفوان الجمال معلقا ( 2 ) عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن صفوان بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
تأتيني المرأة المسلمة - قد عرفتني بعملي - أعرفها بإسلامها ليس لها محرم ؟ قال
فاحملها فإن المؤمن محرم للمؤمنة ، ثم تلا - الحديث ، ولا يخفى أن في هذا المتن
تصرفا غير سديد .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحرة تحج إلى مكة بغير ولى ؟ فقال
لا بأس تخرج مع قوم ثقات ( 3 ) .
" ( باب ) "
( ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي )
صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو تكون له إبل فيكريها ، حجته ناقصة أم تامة ؟
قال : لا بل حجته تامة ( 4 ) .
محمد بن علي ، بطريقه عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
حجة الجمال تامة أم ناقصة ؟ قال : تامة . قلت : حجة الأجير تامة أم ناقصة ؟ قال :
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2911 .
( 2 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 41 .
( 3 ) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام تحت رقم 5 .
( 4 ) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام وما لا يجزى رقم 7 .