تامة ( 1 ) . وروى الخبر الأول ( 2 ) أيضا بطريقه عن معاوية عن عمار .
وروى الكليني الثاني في الحسن ( 3 ) والطريق " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار " .
ورواه الشيخ أيضا معلقا ( 4 ) عن محمد بن يعقوب بالسند .
والمراد بالأجير هنا من يستأجر للخدمة في طريق الحج لا من يحج عن غيره .
وقد تضمن الخبر بطريق الكليني السؤال عن حكم الحج عن الغير أيضا
وجوابه ، وأورده الشيخ في جملته ، ولكن الصدوق والشيخ في موضع آخر أورداه
خبرا مستقلا وسنذكره في غير هذا الباب .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية
ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من
إخوانه هل يجزى ذلك عنه من حجة الاسلام أم هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة
تامة ( 5 ) .
وبإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه
بعض إخوانه هل يجزى ذلك عنه أو هل هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة ( 6 ) .
محمد بن علي ، بطريقه عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل
يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم
يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2881 و 2880 .
( 3 ) في الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام تحت رقم 3 .
( 4 ) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 19 .
( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 17 . ( 6 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 54 .