قلت أول الشيخ هذا الحديث بأحد وجهين اما الحمل على عتق العبد
قبل الموقفين أو واحد منهما . وإما على إرادة تحصيل حج الاسلام . ولا مناسبة
للأول بوجه وأما الثاني فله قرب ، وقصور الحديث عن المقاومة لمعارضة ما سبق
يسهل الخطب .
" ( باب . . . ) "
( في المرأة التي يمنعها زوجها من حجة الاسلام )
صحي : محمد بن علي ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
يعقوب بن يزيد ، وأيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن عبد الجبار كلهم ،
عن محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج
قال : يحج وإن لم يأذن لها ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، بأسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في
الحج فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ( 2 ) .
وبإسناده عن محمد بن الحسين ، علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج
حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج ؟ فقال : لا طاعة له عليها في
حجة الاسلام ، ولا كرامة ، لتحج إن شاءت ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2907 .
( 2 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 37 .
( 3 ) المصدر ، الباب تحت رقم 317 .