عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال :
نعم ما شأنه يستحيى ولو يحج على حمار أجدع أبتر ، فإن كان يطيق أن يمشى
بعضا ويركب بعضا فليحج ( 1 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد - يعنى بن يحيى الأشعري - عن يعقوب
ابن زيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحج
فرض على أهل الجدة في كل عام ( 2 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله ( 3 ) معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب - أو قال : لنزل
عليهم العذاب ( 4 ) .
" ( باب . . . ) "
( حكم حج المملوك والمملوكة )
صحي : محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة
الحج ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب استطاعة الحج تحت رقم 1 . وفى بعض النسخ " أجذع " .
( 2 ) المصدر باب فرض الحج والعمرة تحت رقم 8 .
( 3 ) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 3 و 47 .
( 4 ) الكافي باب أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب تحت رقم 1 .
( 5 ) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 7 .