وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه
ذلك الحج ، فإن عتق أعاد الحج ( 1 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، بطريقه عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ( 2 )
وأورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين ( 3 ) عن معاوية بن عمار ولعله على
سبيل التعليق عنه ، وإن كان غير معهود منه فيكون من الصحيح أيضا ، لأن
طريقه إليه في الفهرست " عن جماعة ، عن محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين
ابن الوليد ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن أبي عمير ،
وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار " .
صحر : محمد بن علي ، عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر
الحميري ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
عن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال : تجزى
عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجر أن ثواب العتق وثواب الحج ( 3 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن
أبان ، حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيما عبد
حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 8 .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 2892 .
( 3 ) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 13 وفى الاستبصار آخر باب المملوك يحج
بإذن مولاه ثم يعتق .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 2891 .
( 5 ) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 11 .