ورواه الشيخ ( 1 ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق وفى المتن :
" كان على ( عليه السلام ) " .
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي أبى عمير ، عن عمر بن أذينة
قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس ،
فجاء الجواب بإملائه : سألت عن قول الله عز وجل : " ولله على الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلا " يعنى به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان . وسألته
عن قول الله عز وجل " وأتموا الحج والعمرة لله " قال : يعنى بتمامهما أداءهما
واتقاء ما يتقى المحرم فيهما . وسألته عن قول الله عز وجل : " الحج الأكبر "
ما يعنى بالحج الأكبر ؟ فقال : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمى الجمار ، والحج
الأصغر العمرة ( 2 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الحج على الغني والفقير ؟ فقال : الحج على الناس جميعا كبارهم وصغارهم فمن
كان له عذر عذره الله ( 3 ) .
وبهذا الاسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لأن الله عز وجل يقول :
" وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما أنزلت العمرة بالمدينة ، قال : قلت له : فمن
تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي ذلك عنه ؟ قال : نعم ( 4 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله الله عز وجل : " ولله على الناس حج البيت من
استطاع إليه سبيلا " ما السبيل ؟ قال : أن يكون له ما يحج به ، قال : قلت : من
هامش
( 1 ) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 40 .
( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) الكافي باب فرض الحج والعمرة تحت رقم 1 و 3 و 4 .