وروى الشيخ صدر هذا الحديث لي قوله : " رده واشتري غيره " معلقا
عن محمد بن يعقوب بطريقه ، وروى عجزه من قوله " في رجل اشترى شاة " خبرا
مستقلا معلقا أيضا عن محمد بن يعقوب بالطريق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) .
وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الضحية
تكون الأذن مشقوقة ، فقال : إن كان شقها وسما فلا بأس ، وإن كان شقا
فلا يصلح ( 2 ) .
وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأضحية يكسر قرنها ؟
قال : إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزى ( 3 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال :
قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر
وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجوء من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا
فحلا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله عز وجل ، فان رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة ( 4 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
عن صفوان جميعا ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى
أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، قال : ( 5 ) لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل
وإن لم يشتر فليس عليه شئ .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن
هامش
( 1 ) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 60 و 52 .
( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى تحت رقم 11 و 13 و 14 .
( 5 ) في المصدر " فقال " .
( 6 ) المصدر باب الهدى يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله تحت رقم 2 .