تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وروى الشيخ صدر هذا الحديث لي قوله : " رده واشتري غيره " معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ، وروى عجزه من قوله " في رجل اشترى شاة " خبرا مستقلا معلقا أيضا عن محمد بن يعقوب بالطريق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) . وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة ، فقال : إن كان شقها وسما فلا بأس ، وإن كان شقا فلا يصلح ( 2 ) . وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأضحية يكسر قرنها ؟ قال : إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزى ( 3 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجوء من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله عز وجل ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة ( 4 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان جميعا ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، قال : ( 5 ) لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن
هامش
( 1 ) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 60 و 52 . ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى تحت رقم 11 و 13 و 14 . ( 5 ) في المصدر " فقال " . ( 6 ) المصدر باب الهدى يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله تحت رقم 2 .