وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا
كان أو غير مضمون ( 1 ) .
قلت : ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول على حال الضرورة مع خبر
آخر في معناه ضعيف الطريق وحيث إنهما قاصران عن إثبات الحكم فالتأويل
مقبول وإن بعد ، على أن حمل المضمون على الواجب الذي استفيد من غير هذا
الحديث جواز الأكل منه أقرب وأنسب .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية
ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين نحر أن يؤخذ من
كل بدنة جذوة من لحمها ثم يطرح في برمة ثم يطبخ وأكل رسول ( صلى الله عليه وآله وسلم )
وعلى ( عليه السلام ) منها وحسيا من مرقها ( 2 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه ؟ فقال : يأكل
من أضحية ويتصدق بالفداء ( 3 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ( 4 ) .
وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله جل ثناؤه : " فإذا وجبت
جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال : القانع الذي يقنع
بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 98 .
( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب الاكل من الهدى الواجب والصدقة منها تحت رقم 1 و 5 .
( 4 ) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 96 .