تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
وعنه ، عن أبيه ، عن أبن أبى عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها ؟ قال : ذوات الأرحام ، وسألته عن أسنانها فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق ( 1 ) . وروى الشيخ ( 2 ) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أسنان البقر تبيعها ومسنها ( 3 ) في الذبح سواء ( 4 ) . وعن ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه ( 5 ) . وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره ؟ فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزء عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوء فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي ، قال : ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزى جذع المعز ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشترى أسمن منها ، قال : يشتريها فإذا اشتراها باع الأولى . قال : ولا أدرى شاة قال أو بقرة ( 6 ) ؟
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى وما يجوز منه تحت رقم 2 . ( 2 ) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 20 . ( 3 ) التبيع ما دخل في الثانية والمسن ما دخل في الثالثة ( في ) . ( 4 ) و ( 5 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى تحت رقم 3 و 6 . ( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 9 .