وعنه ، عن أبيه ، عن أبن أبى عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها ؟ قال : ذوات الأرحام ، وسألته
عن أسنانها فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت وأما الإبل فلا يصلح
إلا الثني فما فوق ( 1 ) .
وروى الشيخ ( 2 ) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : أسنان البقر تبيعها ومسنها ( 3 ) في الذبح سواء ( 4 ) .
وعن ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت وإن اشتراها
مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه ( 5 ) .
وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
يشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره ؟ فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزء عنه
وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اشتر
فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوء فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم
تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي ، قال : ويجزي في المتعة الجذع
من الضأن ولا يجزى جذع المعز ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى شاة
ثم أراد أن يشترى أسمن منها ، قال : يشتريها فإذا اشتراها باع الأولى . قال :
ولا أدرى شاة قال أو بقرة ( 6 ) ؟
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى وما يجوز منه تحت رقم 2 .
( 2 ) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 20 .
( 3 ) التبيع ما دخل في الثانية والمسن ما دخل في الثالثة ( في ) .
( 4 ) و ( 5 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى تحت رقم 3 و 6 .
( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 9 .