تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الهدى الواجب ، إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدى آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ( 1 ) . وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بسائر الطريقين ( 2 ) . وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( على السلام ) في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ؟ فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل منه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ( 3 ) . وعن أبن أبى عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله سلم ) يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والاخر عمن لم يجد من أمته ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والآخر عن نفسه ( 4 ) . قلت : ظاهر هذا الحديث يعطى كونه مقطوعا والممارسة ترشد إلى خلاف ذلك ويقضى بأن ضمير " قال " فيه يعود على الصادق ( عليه السلام ) لا على عبد الله ، وقد اتفق مثله في مواضع كثيرة نبهنا على كونها متصلة فيما سلف . محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى وإن كان لم يشعره ولم يقلده فينحره بمكة إذا قدم في العشر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الهدى يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله 4 . ( 2 ) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 72 و 69 . ( 3 ) الكافي باب الهدى يعطب أو يهلك تحت رقم 8 . ( 4 ) المصدر باب البدنة والبقرة عن كم تجزى تحت رقم 1 . ( 5 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 138 .