الهدى الواجب ، إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدى
آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ( 1 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بسائر
الطريقين ( 2 ) .
وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبد الله ( على السلام ) في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ؟ فقال : إن
كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل منه ، وإن كان نحره في غير منى
لم يجز عن صاحبه ( 3 ) .
وعن أبن أبى عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله سلم ) يذبح يوم
الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والاخر عمن لم يجد من أمته ، وكان أمير المؤمنين
( عليه السلام ) يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والآخر عن نفسه ( 4 ) .
قلت : ظاهر هذا الحديث يعطى كونه مقطوعا والممارسة ترشد إلى خلاف
ذلك ويقضى بأن ضمير " قال " فيه يعود على الصادق ( عليه السلام ) لا على عبد الله ، وقد اتفق
مثله في مواضع كثيرة نبهنا على كونها متصلة فيما سلف .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ،
عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى
وإن كان لم يشعره ولم يقلده فينحره بمكة إذا قدم في العشر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الهدى يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله 4 .
( 2 ) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 72 و 69 .
( 3 ) الكافي باب الهدى يعطب أو يهلك تحت رقم 8 .
( 4 ) المصدر باب البدنة والبقرة عن كم تجزى تحت رقم 1 .
( 5 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 138 .