وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك
بمكة ، فقال : إن مكة كلها منحر ( 1 ) .
وبهذا الاسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يجعل السكين في يدي الصبي ثم يقبض الرجل
على يد الصبى فيذبح ( 2 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد
بالأمصار ( 3 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث وحديث إنكار أهل مكة معلقين ( 4 ) عن محمد بن
يعقوب ببقية الطريقين .
وينبغي أن يكون وجه الجمع بين هذا وبين خبر علي بن جعفر المتضمن
لكون الأضحى في غير منى ثلاثة أيام إرادة الفضيلة في اليوم والاجزاء في الزائد ،
لا ما ذكره الشيخ من حمل هذا الخبر على إرادة الأيام التي لا يجوز فيها الصوم .
وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال : أما لنفسه
فلا يدعه وأما لعياله إن شاء تركه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المصدر باب من يجب عليه الهدى وأين يذبحه تحت رقم 6 .
( 2 ) المصدر باب الذبح تحت رقم 5 .
( 3 ) المصدر باب أيام النحر تحت رقم 2 .
( 4 ) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 10 و 16 .
( 5 ) كذا في الكافي باب من يجب عليه الهدى تحت رقم 2 ، والصواب " سئل عن
الأضحية " .