تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة ، فقال : إن مكة كلها منحر ( 1 ) . وبهذا الاسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يجعل السكين في يدي الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبى فيذبح ( 2 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار ( 3 ) . وروى الشيخ هذا الحديث وحديث إنكار أهل مكة معلقين ( 4 ) عن محمد بن يعقوب ببقية الطريقين . وينبغي أن يكون وجه الجمع بين هذا وبين خبر علي بن جعفر المتضمن لكون الأضحى في غير منى ثلاثة أيام إرادة الفضيلة في اليوم والاجزاء في الزائد ، لا ما ذكره الشيخ من حمل هذا الخبر على إرادة الأيام التي لا يجوز فيها الصوم . وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه وأما لعياله إن شاء تركه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المصدر باب من يجب عليه الهدى وأين يذبحه تحت رقم 6 . ( 2 ) المصدر باب الذبح تحت رقم 5 . ( 3 ) المصدر باب أيام النحر تحت رقم 2 . ( 4 ) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 10 و 16 . ( 5 ) كذا في الكافي باب من يجب عليه الهدى تحت رقم 2 ، والصواب " سئل عن الأضحية " .